مركز المعجم الفقهي
1784
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 8 من صفحة 134 سطر 10 إلى صفحة 135 سطر 2 فأما الذمية ففيها روايتان . ( إحديهما ) له اجبارها عليه لان كمال الاستمتاع يقف عليه فان النفس تعاف من لا يغتسل من جنابة ( والثانية ) : ليس له إجبارها . وهو قول مالك والثوري فان الوطء لا يقف عليه لاباحته بدونه ، وللشافعي قولان كالروايتين ، وفي إزالة الوسخ والدرن وفي تقليم الأظافر وجهان بناء على الروايتين في غسل الجنابة ، ويستوي في هذا المسلمة والذمية لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها ، وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ذكرها القاضي وكذلك الأظفار فان طالا قليلا بحيث تعافه النفس ففيه وجهان ،